أحمد بن الحسين البيهقي
25
معرفة السنن والآثار
قال الشافعي : وقال الأوزاعي : [ 150 / ب ] / وبلغنا أن من قتل نَخْلاً ذهب ربع أجره ومن قتل جراداً ذهب ربع أجره . فإن قال قائل : فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب . فلا أحفظ ذلك من وجه يثبت على الانفراد ولا أعلمه مشهوراً عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد : الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي عن أبي رُهم السماعي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلاً ذهب ربع أجره ' . وليس بالقوي . والحديث الذي روي عن جعفر إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني - وهو أحد بني مرة بن عوف - وكان في تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل . 5413 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكره . قال أبو داود : هذا الحديث ليس بذلك القوي وقد جاء فيه : نهى كثير عن أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد : فإن زعم أبو يوسف أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن [ لهم ]